ثم إن المحقق خص الكلام في المنفرد (1)، قال في المدارك: إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلي بين الإمام والمنفرد، فتقييده بالمنفرد يحتاج إلى دليل (2).
أقول: والتأمل في روايات الباب يشهد بأن كلها ظاهرة في المنفرد، ولا يفهم منها إطلاق يشمل غيره، ولا يفهم من إطلاق كلماتهم أيضا تعميم.
السابع: لا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها في غير الفجر بإجماع علمائنا، بل علماء الاسلام كما قيل (3).
وأما الفجر فالمشهور جوازه، قال في المنتهى: وعليه فتوى علمائنا (4).
وعن ابن أبي عقيل أنه قال (5): الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح، فإنه جائز أيؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم، وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر. وكان صلى الله عليه وآله يقول: " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب " (6).
والصدوق نقل قوله " وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله " إلى آخره، ثم قال: فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنه صلى الله عليه وآله قال: " إن بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان