لدفع الضرورة (1).
وأما البيع فلاجماع العلماء وصريح الآية (2)، والظاهر أن النداء كناية عن حضور الوقت.
وفي إلحاق سائر المعاملات إشكال، والأظهر الإلحاق، لتنبيه الآية على ذلك، سيما مع ملاحظة ما بعدها إلى آخر السورة.
وفي صحته قولان، أظهرهما ذلك، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقا. مع أن الظاهر أنه عن أمر خارج، وهو الحرمان عن الصلاة، وتحقيقه في الأصول (3).