وهو مشكل، لضعف دلالة يوم الجمعة مع ما ذكرنا على ذلك، سيما مع قوة عمومات التحريم، وكون العدول خلاف الأصل.
ثم اعلم أن المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد، ولعل الجحد يثبت حكمه بعدم القول بالفصل، بل وربما تدعى الأولوية (1)، وفيه تأمل.
نعم روى في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال:
سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: " بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها " (2) ودلالتها على المطلوب واضحة، مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء والمتأخرين.
ثم اعلم أن الأصحاب صرحوا بجواز العدول إذا تعسر إتمام السورة أو نسي، وهو كذلك، فروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال:
" من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع " (3) وتعيين قل هو الله أحد محمول على الاستحباب، لعدم قائل به.
تتميم:
الذي يقوى في نفسي أنه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها، فلو قام إلى الصلاة وقرأ الحمد وسورة صح سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلا أو قصدها حين الشروع فيها، وسواء كان قصد قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضا، للإطلاقات، وصدق الامتثال.
وأما لو قصد سورة مخصوصة فسها فقرأ أخرى قاصدا لها أو ذاهلا ولا عن قصد، فظاهر الحكم بجو از العدول دون الوجوب كما يستفاد من أكثر أخبار العدول