وظاهرهم جواز الصلاة إلى أي جدرانها شاء، وكذلك القائل بالاستلقاء في الكعبة غير معلوم.
وأما الصلاة على سطح الكعبة مطلقا فلم نقف على مخالف في جوازه بين الأصحاب، وإنما اختلفوا في كيفية الصلاة، فذهب الأكثر إلى الجواز قائما مع إبرازه شيئا من السطح بين يديه ليصلي إليه، فيقوم ويركع ويسجد (1)، لما دل على وجوب القيام والقعود والركوع والسجود.
وذهب الشيخ في أحد قوليه (2) والصدوق (3) إلى أنه يصلي مستلقيا إلى البيت المعمور، مومئا بركوعه وسجوده، لرواية عبد السلام بن صالح، عن الرضا عليه السلام: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه، ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك) (4) وادعى الشيخ الاجماع على ذلك (5).
قال بعض المتأخرين: ولو قيل إن تمكن من النزول وجب تحصيلا للبراءة اليقينية وإلا صلى قائما لم يكن بعيدا، إلا أن يثبت الاجماع على نفي هذا التفصيل (6)، انتهى. ويؤيده حكم الفريضة في جوفها على ما اخترناه.
وربما تحمل الرواية على النافلة، وليس ببعيد إن لم يكن جواز الفريضة إجماعيا.