ولو ركع الماشي وسجد مستقبلا للقبلة كان أفضل، لصحيحة معاوية بن عمار (١)، هذا.
ويظهر من المحقق جواز النافلة مستقرا على الأرض إلى غير القبلة (٢)، وهو مشكل، لما عرفت أن الأخبار المفسرة للآية مقيدة بحال السفر (٣)، وإن وجد فيها مطلق فيحمل عليها.
مع أن الصدوق قال: إنها وردت في قبلة المتحير (٤). والظاهر أن هذا الكلام من تتمة صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها، ولا دليل آخر يوجب التعدي عن الأصل الموظف في الشرع.
خاتمة:
يستحب اتخاذ المساجد، لقوله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله﴾ (5) الآية، وللأخبار المستفيضة، منها حسنة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة " قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، فقلت له:
جعلت فداك، نرجوا أن يكون هذا من ذلك، قال: " نعم " (6).
ورواه عنه في الفقيه وزاد: " من بنى مسجدا كمفحص قطاة " (7).
وهو إجماعي، بل هو بديهي الدين.