والقدر الذي يمكن أن يؤيد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في مثل القراءة والذكر، سيما إذا أعاد ولم نقل بأنه مضر لظهور ذلك من تتبع موارد الأخبار، كالصحيح المتقدم، والأخبار الدالة على الجهر في صلاة الليل، وعلل ثبوت الجهر فيها (1)، وإسماع الإمام من خلفه في التشهد والتكبير وغير ذلك.
وهذا إنما يجري في غير قصد الرياء، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحة تلك الصلاة، سيما مع عدم الإعادة.
أما إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة آية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقررة، لا واجبة ولا مندوبة، فلعله أيضا لم يكن به بأس، لعمومات جواز الذكر لو لم تخدش في شمولها لمثل هذا. وفي الصحيحة المتقدمة إشعار به كما ذكرنا.
وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا، ولعل الأمر فيها أسهل.
فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليدين في التكبيرات إن قلنا بالاستحباب الرياء قوي، لكونه خارجا عن ماهية الصلاة.
والضابط عدم تشريك شئ في القصد وإخلاص النية إلا ما ثبت من الشرع جوازه، أو ثبت عدم إبطاله. وعدم المنع لا يكفي، ليقين اشتغال الذمة المستدعي ليقين البراءة، والله يعلم.
الثاني: لا يجوز العدول عن النية إلى نية أخرى إلا في مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها الأخبار:
منها: العدول عن الصلاة اللاحقة إلى السابقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين،