غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
وكيف كان، فيستحب لمن تكلم أن يعيدها، لصحيحة محمد بن مسلم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (1).
ثم إنهم استثنوا من التكلم ما كان لمصلحة الصلاة، كتقديم إمام أو تسوية صف أو غير ذلك، والمنصوص إنما هو تقديم الإمام، وتقدم يا فلان، ولعل الإلحاق من باب اتحاد الطريق.
ويحرم التثويب بمعنى قول " الصلاة خير من النوم " في الأذان مع اعتقاد الجزئية، لكونه من بدع عمر. والظاهر أنه لا نزاع فيه، واتفاق بين الفرقة، كما أنه لا خلاف في جوازه مع التقية.
وأما بدونها (2) فالأظهر الحرمة أيضا، مع اعتقاد الرجحان، وأما بدونه فالأظهر القول بالكراهة، لكونه من الكلام المكروه.
وذهب جماعة إلى التحريم (3).
وابن الجنيد على أنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة (4).
والجعفي على الجواز بعد قول " حي على خير العمل " مرتين في أذان الصبح.
والمنقول عنه أنه ليس من الأذان (5)، وهو الظاهر من ابن الجنيد.
وأما موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس " (6) فهي محمولة

(١) التهذيب ٢: ٥٥ ح ١٩١، الاستبصار ١: ٣٠١ ح ١١١٢ بتفاوت يسير، الوسائل ٤: ٦٢٩ أبواب الأذان ١٠ ح ٣.
(٢) في " ح ": بدونهما. والمراد بدون اعتقاد الجزئية.
(٣) كالشيخ في النهاية: ٦٧، وابن حمزة في الوسيلة: ٩٢ ٧ والحلي في السرائر ١ ٦ ٢١٢.
(٤) نقله عنه في الذكرى: ١٦٩.
(٥) نقله عنه في الذكرى: ١٦٩.
(٦) التهذيب ٢: ٦٣ ح ٢٢٢، الاستبصار ١: ٣٠٨ ح 1146، الوسائل 4: 651 أبواب الأذان ب 22 ح 4.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست