وظاهره جزم الحسين بكون ذلك عن الإمام، فلا يرد تضعيف المحقق بأنه لم يسمعه من محدث، وإنما رآه في كتاب (1).
وفي معنى هذه الرواية رواية سفيان بن السمط، وفي الفقيه كتب - يعني إبراهيم بن مهزيار - إلى أبي محمد الحسن عليه السلام: في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟ فكتب: (نعم، لا بأس به) وأوله بقز الماعز، وهو أيضا بعيد (2).
ولكن الاحتياط في الترك، ويمكن حمل الروايات على التقية.
الثالثة: لا خلاف في جواز لبس الحرير للنساء عند أهل العلم، بل هو بديهي من الدين.
وأما جوازه في الصلاة فالمشهور فيه أيضا ذلك، خلافا للصدوق، فقال:
لم ترد الرخصة بجواز صلاتهن فيه، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء (3).
ولعله أراد بذلك العموم رواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (4).
وهي مع ضعفها وعدم وضوح دلالتها لا تقاوم أدلة المشهور، مثل موثقة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام، قال: (النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام) (5).