الخامس عشر: تستحب قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء قاله في المعتبر (1)، وقد مر جواز القران فيها، وتفصيل اليومية والليلية، ولا حد لتعدادها، بل قال عليه السلام في رواية: " لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت " (2).
ويستحب الاجهار بها في الليل والاسرار بها في النهار، وهو قول علمائنا أجمع، قاله في المعتبر (3)، وتدل عليه أيضا مرسلة ابن فضال: " السنة في صلاة النهار الاخفات، والسنة في صلاة الليل الاجهار " (4).
والمشهور استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل، وهو من سورة محمد إلى آخر القرآن، ومطولاته في الصبح، وهي من الأول إلى سورة عم، ومتوسطاته في العشاء، وهي منها إلى الضحى، وقصاره في الظهرين والمغرب، وهي منها إلى آخر القرآن، وليس في النصوص تصريح بذلك، نعم رواه الجمهور عن عمر (5).
وعن كتاب الدعائم منسوبا إلى جعفر بن محمد عليه السلام، قال: " ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه، وفي العصر والمغرب بقصاره (6).
وفي صحيحة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: " لا، إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " فقلت له:
فأي السور تقرأ في الصلاة؟ قال: " أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء،