وأما إذا دخل في الثانية، وتذكر ولما يكمل ففيه إشكال، ولعل البطلان أقوى، التفاتا إلى عدم مدخلية النية في الرفع، فتأمل.
ولو زاده سهوا، فتبطل الصلاة أيضا، قال في المدارك: وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا (1).
ويدل عليه مضافا إلى أنه مغير للهيئة المطلوبة مانع عن تحصيل البراءة، حسنة زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا " (2).
وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (3).
وصحيحة منصور عنه عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: " لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة " (4) يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.
وموثقة عبيد بن زرارة، عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه زاد سجدة، فقال: " لا والله، لا تفسد الصلاة زيادة سجدة " وقال: " لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة " (5).
وأما لو شك في الركوع وهو قائم فيأتي به وبما بعده، وإذا سجد فيمضي في الصلاة، والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة، ففي صحيحة الحلبي قال، قلت: