وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدمة (1).
وصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن جلود الخز، فقال: (هو ذا نحن نلبس) فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: (إذا حل وبره حل جلده (2) فإن تعليق حكم الجلد على حكم الوبر الذي جواز الصلاة فيه إجماعي يقتضي جواز الصلاة في الجلد.
وللمانع: الأخبار الدالة على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه (3)، والجواب التخصيص بتلك الأخبار.
لا يقال: إن النسبة بين تلك العمومات المجوزة عموم من وجه، فلا وجه للترجيح.
لأنا نقول: مع أن لنا خاصا مطلقا أيضا، فعموماتنا معتضدة بالأصل والشهرة، ولا تعارضها هذه العمومات.
والثاني: السنجاب، وفيه للأصحاب قولان، نسب الجواز إلى الأكثر العلامة (4)، وعدمه الشهيد الثاني (5)، وادعى في المبسوط عدم الخلاف في الجواز فيه وفي الحواصل (6)، وظاهر ابن زهرة نقل الاجماع على العدم (7) على ما نقل عنهما، والأخبار فيه مختلفة.