الفور، ومن جهة توقف براءة الذمة على البدار، والأحوط تقديمه على الحاضرة حينئذ مع توسعة وقتها.
العاشر: المشهور تحريم النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب، لعموم الروايات المستفيضة، مثل صحيحة زرارة المروية في الذكرى في مباحث الفوائت عن الباقر عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة " (1) الحديث.
وصحيحته الأخرى المروية في التهذيب، وفي آخرها: " ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة " (2).
ورواية محمد بن مسلم (3)، ورواية أديم بن الحر عن الصادق عليه السلام:
" لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة " قال، وقال: " إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها " (4) إلى غير ذلك من الروايات، خرج من عمومها النوافل الرواتب وبقي الباقي.
والأولى حمل تلك الأخبار على الكراهة وتعميمها للرواتب كما يظهر من جماعة من المتأخرين (5) مع تخصيص الوقت بوقت الفضيلة.
ويستفاد ذلك من ملاحظة مجموع الروايات مثل حسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من