عمار: " ولا يؤم حتى يحتلم (1).
العقل، لعدم صحة عبادة المجنون، وعدم الاعتداد بفعله. وفي الأدواري حال الإفاقة قولان، أجودهما الكراهة.
والذكورة، بالإجماع في إمامة الرجال، وأما غيرها فالظاهر أيضا ذلك، سيما على القول بعدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجئ.
الإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، بالإجماع والأخبار (2).
يكفي في الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا، لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذ شرعا.
وقيل: تكره إمامة ولد الشبهة، ومن لم يعرف أبوه، ومن تناله الألسن. لنفرة النفوس (3).
وأما الإيمان، فالمراد منه كونه اثني عشريا، لما ذكرنا، ولخصوص ما دل على بطلان عبادة المخالف (4) وعدم جواز الاقتداء بالواقفية (5).
وفي اشتراط كونه آخذا عقائده على اليقين لا مجرد الإظهار في اللسان كما هو معناه الآخر إشكال، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما؟
ولما كان المراد من العدالة هنا معناها الأخص، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول: الأقوى أنه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظن