قال: " وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل " (1).
وفي روايته الأخرى: " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " (2) الحديث.
وهما محمولتان على الأفضلية، لعدم المقاومة.
وفي رواية أخرى له صحيحة ظاهرا: " إن وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل " (3) وهي أيضا محمولة على مراتب الفضيلة.
حجة القول بامتداده إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع: صحيحة عبد الله بن سنان (4)، ورواية عبيد بن زرارة (5).
وحملهما المحقق في المعتبر على الضرورة (6)، ولا بأس به. وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان كما هو مورد الصحيحة، وإن كانت رواية عبيد مطلقة، والأولى عدم قصد القضاء والأداء.
وأما أول وقت العشاء: فالمشهور الأقوى أنه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها، وتدل عليه الصحاح المستفيضة وغيرها (7).
وقال الشيخان: إن أول وقتها سقوط الشفق (8)، لصحيحة الحلبي (9)، وصحيحة