ويظهر دليل الشيخ وجوابه أيضا مما تقدم.
وتدل على مذهب المفيد رواية أبي بصير: " إن تضييع العصر هو أن يدعها حتى تصفر الشمس وتغيب " (1).
وعلى مذهب السيد رواية سليمان بن خالد: " العصر على ذراعين، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع " (").
ولا يعارض بهما ما تقدم من الأدلة، فلا بد من الحمل على مراتب الاستحباب.
وأما الوقت الأول للمغرب: فهو من الغروب إلى سقوط الشفق، وهو أفضلهما.
والثاني إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات على المشهور الأقوى.
وجعل الشيخ في أكثر كتبه الأول للمختار، وجعل وقت المضطر إلى ربع الليل (").
وربما قيل بامتدادهما إلى الصبح (4).
لنا على الوقت الثاني: إطلاق الآية، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدا، مثل صحيحة زرارة (5)، وصحيحة عبيد بن زرارة (6)، وروايته الأخرى (7)، ورواية