قال: " لا بأس " (1).
وفي الموثق: عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط، فقال: " لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط " (2).
ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح لكثرة الأخبار وصراحتها، وعدم صراحة مستند المشهور، لعدم تعلق النهي (بالصلاة) (3) صريحا وحملها على الكراهة. لكن الشهرة، وفهم الأصحاب، وعدم تحقق القيام يقينا إلا بذلك يؤيد الأول، وعليه العمل، ولا ينبغي تركه.
وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتكاء بنفسه، لا مطلق الاستعانة والاستمداد، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار، وظهور الاستناد المذكور في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام، لا استعانته للقيام.
ونقل عن بعض المتأخرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد (4)، وهو ضعيف.
الثاني: كل ما تقدم مع القدرة على القيام، وأما مع العجز فيعتمد، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، للعمومات (5)، والاستصحاب، وأنه قيام حقيقة، والأخبار المتقدمة.
ولو عجز عن البعض فيأتي به على قدر المقدور، لأن الميسور لا يسقط