لا دليل عليه، وكذلك تخصيص أصل الحكم بشهر رمضان، ولعل أمثال ذلك من العامة.
الثامن: لا يعتد بأذان غير المميز للوقت، ولا للصلاة، لعدم صحته بالذات، لأن الفهم شرط الخطاب، ولأنه غير مكلف، فلا يتعلق به التكليف فيخلو أذانه عن الخطاب، وإذ لا خطاب فلا طاعة ولا امتثال.
وأما سقوط العباد عن الاعتبار مع عدم الخطاب فواضح، وأما أنه غير مكلف ولا يتعلق به التكليف، فعلى القول بأن الندب تكليف ولا يتعلق بالطفل، وأن عباداته تمرينية لا شرعية، فواضح.
وأما على القول بأنه تكليف، ولكنه لا مانع من تعلقه بالطفل، إذ القدر المسلم هو انتفاء الوجوب والتحريم عنه ولا مانع من اختصاصه ببعض التكاليف فلأن القدر المسلم من تعلق المندوبات بالطفل إنما هو بعد التمييز بالإجماع، والأخبار، فإن الأخبار الآمرة بأمرهم بالصلاة إنما هو إذا بلغوا ست سنين فما فوقها (1)، وهو مطابق للتمييز غالبا.
وأما المميز فيصح أذانه ويعتد به ويجتزأ به، لما مر، وللإجماع والأخبار الكثيرة، منها موثقة عبد الله بن سنان لابن المغيرة - عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم " (2).
لا يقال: إن هذا يعم غير المميز أيضا، لأنه مع أنه لا يعارض الاجماع وغيره ظاهر في المراهق كما لا يخفى، ولا يضر الاستدلال بمثله على من لم يراهق مع كونه مميزا، لعدم القول بالفصل.