منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنه لا خلاف في أن ناسي هذه المذكورات لا يعيد (1).
مع أنهم نسبوا الخلاف ههنا إلى الشيخ بأنه قال بالركنية، فحينئذ يضطرب المقام، لكن الأظهر ما عليه الجماعة.
وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصبا، للاجماع، نقله غير واحد من أصحابنا (2)، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا رفعت رأسك من الركوع، فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه " (3)، وغيرها من الأخبار (4).
والطمأنينة فيه، وهي ما تسمى بها عرفا لا غير، للاجماع المنقول عن جماعة أيضا (5)، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق، وجوابه الجواب.
وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتى انتصب فحكمه حكم الشك المدلول على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها، للاجماع كما نقلوه (6)، ولأن تداركه يوجب زيادة الركن، ولظاهر الأخبار المتقدمة، وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتى يسجد للدليلين الأولين.
أما إطلاق الحكم حتى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهوي ولم يسجد، فلا أعرف له وجها في ناسي الطمأنينة حال الرفع.
وقد يقال: إن الوجه لزوم زيادة الركن أيضا، لكون المعتبر فيها هو حال القيام عن الركوع، وهو لا يتحقق إلا به، فتلزم زيادته، وفيه تأمل.