وفيه: منع الشرطية مطلقا، وأنه لو سلم ذلك فيثبت القضاء لعموم ما ورد في قضاء الفائتة (1)، لصدق الفوت حينئذ.
وعن المبسوط: إن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته، قل المنكشف منهما أو كثر، بعضها كان أو كلها (2)، واختاره في المختلف (3).
وفي المعتبر: لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها ولم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا (4).
ووجه هذا القول أن غير العالم غير مأمور به لقبحه، ومنع الشرطية مطلقا، وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: (لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (5).
وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر الأقوال والأدلة كما ذكرنا: ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا، والمصلي مستورا ويعرض له التكشف بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا، نعم يبطل لو أخل بالستر عند الذكر (6)، انتهى.
والتحقيق: أن الصحيحة مع ملاحظة ترك الاستفصال تفيد العموم في الفرج بجميع أفراده وأجزائه، وجميع أحوال التكشف، فيشمل ما لو كان مكشوفا من أول الصلاة ولم يعلم بها.