وأول وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية، قال في المعتبر:
وهو مذهب علمائنا (1)، وظاهر هذه العبارة دعوى الاجماع على عدم الجواز بعده، وهو بعيد.
ونسب القول في الذكرى إلى الشيخ في النهاية (2)، ومال هو إلى امتدادها بامتداد المغرب (3).
واستوجهه في المدارك (4) واستشهد عليه بصحيحة أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة، ولم يركع بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات، ثم أقام فصلى العشاء الآخرة (5). وهو حسن، وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات.
وأما ما استدل به في المعتبر من أن عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة، مستندا بما ورد من أنه لا تطوع في وقت فريضة (6)، فهو ضعيف، لأنه منقوض بجوازها قبل ذلك أيضا عندنا.
نعم يمكن القول بأفضلية التأخير حينئذ لو قلنا باستحباب تقديم العشاء والتعجيل بها عند سقوط الشفق، ولا دليل عليه إلا ما دل على أفضلية أوائل الأوقات (7)، مع خروج ما قبل سقوط الشفق هنا بالدليل.
وأما ما ورد في بعض الأخبار من تحديد وقت العتمة بغيبوبة الشفق، مثل