الأول: المسافة، ولا خلاف بين العلماء في اشتراطها، وأجمع أصحابنا على أنه لا يجوز التقصير في أقل من ثمانية فراسخ أو مسيرة يوم على ما نقله جماعة منهم (1).
والمشهور عندهم اشتراط الثمانية ممتدة، أو أربعة يعود فيها ليومه (2).
وقيل: يتخير في الثاني بين القصر والتمام، وهو قول الشيخ على ما فهمه من كتابي الأخبار جماعة (3)، ونقله في الذكرى عن المبسوط وقواه (4).
وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه، فذهب جماعة منهم إلى التخيير (5).
وفصل الشيخ في النهاية فجوز قصر الصلاة دون الصوم (6).
وقيل باللزوم فيما أراد الرجوع ليومه، والتخيير فيما أراد الرجوع غدا (7).
وذهب ابن أبي عقيل إلى لزوم القصر في الثمانية الممتدة والأربعة التي عاد فيها ليومه أو ما دون عشرة أيام، وقال: إنه كذلك عند آل الرسول صلى الله عليه وآله (8)، وهو الأقرب عندي، وفاقا لجماعة من علمائنا المعاصرين والسابقين المقاربين لعصرنا (9).
وإنما نشأ الخلاف من اختلاف الأخبار، وهي على ثلاثة أصناف:
لأول: ما دل على اعتبار ثمانية فراسخ، أو بريدين، أو مسيرة يوم، أو بياض يوم، وفي صحيحة علي بن يقطين: " يجب عليه القصر إذا كان مسيرة يوم، وإن كان