وأما البطلان، فيمكن الاستدلال عليه بأنه غير آت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف كما ذكره في المختلف (1)، وذلك لأن الذي ظهر من الأدلة أن المطلوب هي الصلاة التي كان جزؤها سورة واحدة، وهذا غيره، بل النهي يتعلق بهما، فإن الظاهر أن النهي يتعلق بقراءة السورتين لا بمحض وصف اثنينيتهما، والسورة جزء الصلاة على ما حققناه، والنهي المتعلق بجزء العبادة مستلزم لفسادها، وهذا فيما لو أراد أولا قراءة السورتين واضح.
وأما لو طرأ قصد الأخرى بعد قراءة الأولى، فيمكن دعوى أنه يفهم منها أن المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها سورة بعد سورة.
واعلم أن الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة، وأما المندوبة فلا خلاف في الجواز، والأخبار بها متضافرة، لكن ورد في بعضها: " ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة " (2).
ولم أجد من الأصحاب مفصلا، ولعله يراد منه الاستحباب.
تتميم:
إعلم أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذلك لإيلاف وألم تر كيف، بالإجماع، نقله السيد في الانتصار (3)، ويظهر من الصدوق في الأمالي (4).
وقال في الاستبصار: إن الضحى وألم نشرح سورة واحدة عند آل محمد صلى الله عليه وآله (5)، ونسبه المحقق إلى روايات أصحابنا (6).