وأما حجة ابن الجنيد: فهي موثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام، قال:
(لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس) (1) ولا تقاوم ما ذكرنا وما سنذكر، وقد حملت على الصغيرة أو الضرورة.
وأما حجة الاقتصاد: فهو ما روي عنه صلى الله عليه وآله: (إن المرأة عورة) (2) وهو مع أن دلالته ممنوعة مخصصة بالأخبار الخاصة. ثم إن هذا حكم الحرة البالغة.
وأما الأمة والصبية فتصليان بغير خمار بإجماع العلماء إلا الحسن البصري (3) إذا تزوجت الأمة أو اتخذها الرجل لنفسه. قال في الذكرى: وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره (4)، وتدل عليه الصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة (5).
وفي استحباب الستر لهما إشكال، وقال به المحقق معترفا بعدم النص، لما فيه من الستر والحياء (6).
ويظهر من بعض الأخبار العدم، بل استحباب الترك، مثل ما رواه الصدوق في العلل، عن حماد اللحام، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة، قال: (اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة) (7) وتقرب منها روايته الأخرى فيه أيضا (8).