محمد بن إسماعيل غير ممكن، فإنها تدل على الستة الواقعة في الحال، فينفي اعتبار الماضي.
وأما على ما بينا فعدم إمكان الجمع أوضح، فنحملها على السكون في الماضي المتصل بالحال الغير المنقطع.
لا يقال: عدم اعتبار جزء من الخبر لا يستلزم بطلان الاستدلال بباقيه، فإن المستفاد من الرواية اعتبار الحال والستة أشهر، فإذا سقط اعتبار خصوصية الحال فتنضم المدة إلى صحيحة سعد فيتم المطلوب.
لأنا نقول: إن الأجزاء العقلية مما لا يجري فيها ما ذكرت، والثابت من الرواية هي الستة الواقعة في الحال، فالحال بمنزلة الفصل، ولا بقاء للجنس بدونه كما حقق في محله.
لا يبقى للمشهور إلا الإجماعان المنقولان، وهما لا يعارضان الأخبار الصحاح المستفيضة (1)، مع أن في أصل دعواه إشكالا، سيما مع ملاحظة فتوى الصدوق (2)، وإطلاق جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في النهاية (3) وابن البراج (4) وأبي الصلاح (5) اعتبار الاستيطان من دون تصريح باعتبار الستة، وإنما أطنبنا الكلام في هذا المرام لكونه من مزال الأقدام.
بقي هنا أمور:
الأول: إن الذين اعتبروا إقامة ستة أشهر في حصول الاستيطان صرح طائفة