لكونها واجبة.
وهو مستلزم للدور، لأن المنفعة لا بد أن تكون مباحة، والإباحة في الصلاة لا تتصور إلا مع الرجحان، ولا دليل عليه قبل الإجارة، وإلا لما احتاج إلى التمسك بعمومات الإجارة، فصحة الإجارة موقوفة على جواز الصلاة، وإثبات جوازها بالإجارة دور ظاهر.
وقد استقصينا الكلام في ذلك في كتاب مناهج الأحكام، وسيجئ تمام الكلام في المكاسب.
ولا مخالفة فيها مع صلاة نفسه إلا بالنية، مع إشكال في الجهر والإخفات إذا اختلف النائب والمنوب عنه ذكورة وأنوثة، والأحوط في المرأة أن تفعل كالمنوب عنه، وفي الرجل أن يفعل صلاته الصحيحة، ووجهه ظاهر.
وأما الملتزمة بالنذر وشبهه، فيجب الإيفاء به حسب ما شرط، فإن كان الشرط راجحا فلا إشكال فيه، وإلا فإن كان وقتا فظاهرهم الانعقاد أيضا، بخلاف المكان.
وفرقهم بأن الزمان قد يصير سببا كالدلوك دون المكان فإنه من لوازم الفعل (1) تحكم، مع أنه منقوض بصلاة التحية مثلا. وجعله تابعا للزمان تحكم آخر.
وكيف كان ففي انعقاده في المكان قولان، فللمثبت: أن الصلاة في البيت من أفراد مطلق الصلاة الراجحة، فتكون راجحة، وللنافي: إباحة القيد، ولا يجوز نذر المباح.
والأقوى الأول، لأنا لو سلمنا عدم تعلق النذر بالمباح فالقيد لا ينفصل عن المقيد.
ولعل نظر النافي إلى أن الحكم المتعلق بالمقيد إنما يرجع إلى القيد نفيا وإثباتا.
وفيه: أن ذلك إنما يتم لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلا في البيت، أما لو نذر إيقاع