ولو أزيلت العين بما لا يطهرها - مثل أن يحكها - فالأقرب بقاء العفو.
وأما التفاحش المذكور فلم نعرف له وجها، ومستندا، ومقدرا.
قال في المعتبر (1): وقد اختلف قول الفقهاء فيه، فبعض قدره بالشبر (2)، وبعض بما يفحش في القلب (3)، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب (4)، والمرجع فيه إلى العادة لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعا ولا وضعا.
فائدة:
قال في الدروس: لو اشتبه الدم المعفو بغيره فالأقرب العفو، ولو اشتبه الطاهر بغيره فالأصل الطهارة (5).
أما الحكم الثاني فكما ذكره، لكن بمعنى أصالة بقاء محله على الطهارة وعدم تنجس ملاقيه.
وأما الأول فلا يخلو عن إشكال، وإن كان الأظهر ذلك، لأصالة عدم وجوب الإزالة.
ولا يعارضه عموم وجوب إزالة مطلق الدم عن الثوب، سيما مع اعتضاد ما ذكرنا بأن الظن يلحق بالأعم الأغلب، وبعموم ما دل على العفو عن الدم (6).
الثالث: نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، أية نجاسة كانت، وهو في الجملة مما لم يظهر فيه خلاف.
والأقوى العفو مطلقا، سواء كان من الملابس أو غيرها، في محالها كانت أو في