بكر بن محمد (1) وغيرهما (2)، وهي محمولة على الأفضلية، لعدم المقاومة.
وآخر وقت إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مر من الأدلة.
وللمضطر إلى الصبح على احتمال قوي لما مر، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل، لرواية زرارة (3)، ورواية يزيد بن خليفة (4).
وجعله الشيخ وقتا للمختار، ونصف الليل للمضطر (5)، والمفيد والشيخ في قوله الآخر جعلاه آخر وقتها مطلقا (6)، ولعل مستندهما الروايتان المتقدمتان، وهما محمولتان على الأفضلية لعدم المقاومة.
وأما الوقت الأول للصبح: فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأفق المتصل إلى إسفار الصبح عند الشيخ (7)، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل (8).
وأما الوقت الآخر، فهو إلى طلوع الشمس، والمشهور أنه وقت الاجزاء مطلقا.
وعند الشيخ وابن أبي عقيل أنه للمضطر، كما أن ما ذكراه أولا وقت للمختار عندهما.
والمختار ثبوت الفضيلة إلى الإسفار، لصحيحة عبد الله بن سنان (9) وحسنة