أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال: (نعم) فقال الرجل: إن فيه الكيمخت! فقال: (وما الكيمخت؟) فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: (ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (1).
وقد تقدم في مباحث النجاسات من كتاب الطهارة قوله عليه السلام في فأرة المسك إذا كانت مع المصلي: (لا بأس إذا كان ذكيا (2).
وهذه الموثقة تدل على جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة، وهو إجماعي مستفاد من الأخبار المستفيضة (3)، وقد تقدم كثير منها في كتاب الطهارة.
الثامن: لا خلاف في أن كل ما تقع عليه الذكاة مما لا يؤكل لحمه طاهر بعد الذكاة جائز الاستعمال في الجملة، وادعى عليه الاجماع جماعة (4).
ولكن الشيخ (5) اشترط في ذلك دباغته تمسكا بالشك قبل الدباغة، فإن المجمع عليه هو ما بعدها، وهو ضعيف.
وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز، قال في المدارك: وهو إجماعي كما نقله جماعة، وكذا لا يجوز استعمال ما لا تحله الحياة منه بلا خلاف بين أصحابنا إلا فيما نستثنيه (6).
والنصوص بجميع ما ذكره متظافرة، منها صحيحة إسماعيل بن سعد