ثم إن الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر مما ذكرناه في المباحث السابقة، وما ذكرنا ههنا أيضا من الأخبار.
والذي تقتضيه الأدلة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضا، فإذا كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فتجب الطمأنينة ثم السجود.
ونقل عن المفيد - رحمه الله - القول بأن من ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام (1)، ومستند التفصيل غير واضح.
وحكم الشك في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدمة (2).
الرابع: يجب السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، وهو المعروف من مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفا، إلا ما نقل عن السيد - رحمه الله - من أنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين (3)، وادعى عليه في التذكرة إجماع علمائنا (4)، وكذا في الذكرى (5).
وتدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله " (6).