وفي الخلاف (١): تستمر المعتقة وأطلق، لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه (٢).
لنا: أن الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.
قال: أما الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء، لأن النفل لا يجزئ عن الفرض، ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمت مستترة إن أمكن.
الثالث: تجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة، وتشترط صحتها بها، فتبطل إذا علم بالنجاسة و صلى معها عمدا، سواء بقي الوقت أو خرج، ونقل الاجماع على ذلك غير واحد من أصحابنا (٣).
ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ (4) أما على ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر، وأما على عدمه فلقرينة الأمر الدال على الوجوب لعدم القول بوجوب غيرها.
ويعاضده ما ورد في بطن الآية من أن المراد هو تقصير الثياب أو تشميرها، فإن الظاهر أنه للاحتراز عن النجاسات، والإجماع على عدم الوجوب لنفسه يعين وجوبه للصلاة، والأخبار المتظافرة ناطقة به أيضا (5)، وستجئ جملة منها.
والأظهر أن الجاهل بالحكم أيضا كالعالم إذا كان مقصرا في التحصيل.
وأما الجاهل بالنجاسة، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا يقضي قولا واحدا، وادعى عليه الاجماع العلامة في المنتهى (6) وابن إدريس (7)