واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له " (1).
وهي مع عدم مقاومتها لمعارضها وعدم تماميتها إلا من خارج، لا يظهر منها الوجوب، بل سياقها ظاهر في الاستحباب.
ونسب إلى بعض الأصحاب: وجوب ثلاث تسبيحات كبريات (2)، وظاهره الوجوب العيني، ولم أقف على ما يصلح له سندا، ولعله أيضا كان نظره إلى هذا الخبر، وهو كما ترى.
واعلم أن الأخبار الواردة في التسبيحة الكبرى ليس في أكثرها لفظة " وبحمده " ولعل سقطه من جهة السهولة، وهذا كناية عن تمامه كما هو المتعارف.
وبالجملة بعد الاجماع على استحبابه كما قيل (3)، وثبوته في بعض الأخبار لا مجال للتأمل في استحبابه.
فغاية الاحتياط في هذه المسألة الاتيان بثلاث تسبيحات كبريات، وإلا فالاكتفاء بواحدة كبرى أو بثلاث صغريات جائز إن شاء الله تعالى، بل ولا أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر، ولكنه خلاف الاحتياط.
ويجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر بعد إكمال الهوي الواجب، للاجماع نقله غير واحد من أصحابنا (4)، وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: " نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا