الكوفة والحائر (1)، وهو أحوط.
وأما الحائر ففي تحديده إشكال، فعن المفيد في الإرشاد أن الحائر محيط بالشهداء إلا العباس، فإنه قتل في المسناة (2)، وقال ابن إدريس: ما دار عليه سور المشهد لا سور البلد (3)، والأحوط الأول، سيما وفي بعض الأخبار: " وعند قبر الحسين عليه السلام " (4).
الرابع: لو دخل الوقت وكان المصلي قادرا على الصلاة تماما ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر، وفاقا لمعظم الأصحاب.
وذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلامة إلى وجوب التمام (5)، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين (6).
وقيل: باستحباب التمام (7).
وقيل: إن وسع الوقت يتم، وإلا فيقصر (8).
لنا: ظاهر الآية، والعمومات والإطلاقات الموجبة للتقصير على المسافر، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة المؤكدة بتأكيدات عديدة (9)،