الحلبي (1). واحتج بهما الشيخ لمذهبه (2)، ودلالتهما عليه ممنوعة.
وأما الأخبار الدالة على امتداد الاجزاء إلى طلوع الشمس مطلقا فهي كثيرة معتبرة (3)، ولم يحضرني الآن ما يدل على مذهب ابن أبي عقيل.
تنبيهات:
الأول: المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات من أوله، كالعصر عند الغروب، لرواية داود بن فرقد (4)، ورواية الحلبي (5)، وغيرهما (6).
وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حديهما الآتيين (7)، للأخبار الكثيرة المعتبرة، مثل صحيحة زرارة: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (8).
وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك: " إلا أن هذه قبل هذه " (9)، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص، أو أن مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين، لكن بهذا التفصيل.