غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
الحلبي (1). واحتج بهما الشيخ لمذهبه (2)، ودلالتهما عليه ممنوعة.
وأما الأخبار الدالة على امتداد الاجزاء إلى طلوع الشمس مطلقا فهي كثيرة معتبرة (3)، ولم يحضرني الآن ما يدل على مذهب ابن أبي عقيل.
تنبيهات:
الأول: المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات من أوله، كالعصر عند الغروب، لرواية داود بن فرقد (4)، ورواية الحلبي (5)، وغيرهما (6).
وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حديهما الآتيين (7)، للأخبار الكثيرة المعتبرة، مثل صحيحة زرارة: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (8).
وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك: " إلا أن هذه قبل هذه " (9)، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص، أو أن مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين، لكن بهذا التفصيل.

(١) الكافي ٣: ٢٨٣ ح ٥، التهذيب ٢: ٣٨ ح ١٢١، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠١، الوسائل ٣: ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٢: ٣٨، الاستبصار ١: ٢٧٦.
(٣) الوسائل ٣: ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩، و ب ٢٦ ح ٦، و ب ٣٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٦، الوسائل ٣: ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
(٥) التهذيب ٢: ٢٦٩ ح ١٠٧٤، الاستبصار ١: ٢٨٧ ح ١٠٥٢، الوسائل ٣: ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
(٦) التهذيب ٢: ٢٧٠ ح ١٠٧٦، الاستبصار ١: ٢٨٨ ح ١٠٥٣، الوسائل ٣: ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٧) الفقيه ١: ١٣٩ ح ٦٤٧.
(٨) الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٨، التهذيب ٢: ١٩ ح ٥٤، الوسائل ٣: ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
(٩) الفقيه ١: ١٣٩ ح ٦٤٧، التهذيب ٢: ٢٤ ح 28، الوسائل 3: 92 أبواب المواقيت ب 4 ح 5.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست