" يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة " (") وهو ظاهر في ذلك.
وزاد المحقق دعوى مدخلية الملك في تحقق ماهية الاستيطان (2)، وبذلك أدخله في الاستيطان العرفي.
وأما المكتفون بالمنزل، فتمسكوا بالصحاح الواردة في اعتبار الاستيطان بالمنزل، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة وغيرها.
وفيه: أنه يوجب طرح تلك الأخبار رأسا، سيما صحيحة الهاشمي (3) وموثقة عمار.
وأما نحن، فلما نحمل (4) الاستيطان على العرفي الذي لا يشترط فيه الملك، ولا نقول بمخالفة صحيحة محمد بن إسماعيل لسائر ما دل على اعتبار مطلق الاستيطان، فالجواب في صحيحة محمد بن إسماعيل عام في المعنى عندنا كسائر المطلقات، مثل قولهم عليهم السلام: " كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل "، و " إنما هو المنزل الذي توطنه " (5) ونحو ذلك، فيخصص كل ما دل على التمام في الضيعة والقرية بتلك الإطلاقات، لأنها مقيدات لها، ومن جملتها صحيحة محمد بن إسماعيل، لكن على الوجه الذي بيناها.
فتبقى في مقابل هذه الأدلة موثقة عمار فقط (6)، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.