القرص " (1) وهو مشكل لضعف الرواية (2) وعدم وضوح الدلالة.
وأما سائر الأقوال، فيدل على قول ابن أبي عقيل رواية محمد بن علي المشترك بين الضعيف وغيره، قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد (3). ودلالتها أيضا ممنوعة.
وقد يستدل لوالد الصدوق بصحيحة أبي همام (4) وهي أيضا غير واضحة الدلالة.
وأما صحيحة بكر بن محمد الأزدي (5) ورواية شهاب بن عبد ربه (6) الدالتان على اعتبار رؤية النجم، فمحمولتان على حال الاشتباه أو ما لا ينافي المختار، فإن رؤية الزهرة أو المشتري أو نحوهما لا تنافي اعتبار استتار القرص.
الثاني: المشهور أن أول وقت صلاة الجمعة الزوال، وعن السيد في بعض أقواله جوازها عند قيام الشمس (7)، وفي سائر مصنفاته موافق للمشهور (8)، وهو