والأول أقوى، لظواهر الأخبار المعتبرة (1)، وفتوى الأصحاب، وثمرة النزاع قليلة جدا.
الثاني: يستفاد من بعض الروايات أفضلية القيام في ركعتي الوتيرة (2). وعن جمع من الأصحاب (3) مطابقا للروايات المعتبرة - سيما ما دل على حصر عدد الصلاة في الإحدى والخمسين، وما صرح فيها بأنها ثنتان تعدان بواحدة (4) - أفضلية القعود.
وجمعوا بينهما بالتخيير (5).
ومع تسليم المقاومة فالتسوية بينهما مع كون القيام أحمز أو القول بأفضلية القعود مع ذلك أو أفضلية القيام مع أوضحية طريق القعود مشكل.
والأحمزية وإن كانت حكمة في الفضيلة لكنه قد يكون التسهيل أيضا حكمة، فالأولى الرجوع إلى قوة أخبار الطرفين، والقوة لما دل على القعود، للصحة والكثرة وغير ذلك، فالأقوى أفضلية القعود.
الثالث: يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب، وبينها وبين المغرب، لرواية أبي الفوارس في الأول (6)، ورواية أبي العلاء في الثاني (7).
والظاهر أنه لا يضر التعقيب، سيما تسبيح الزهراء عليها السلام، خلافا للمفيد