الرجل أدرك الإمام حين سلم، قال: " عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة " (1) وهي محمولة على صورة التفرق، لعدم المقاومة.
وربما يقال: إن المراد من الأخبار كلها هي الجماعة في المسجد بمعونة فهم الأصحاب، وأنها محمولة على (الأمر بالتقية) (2) سيما بملاحظة رواية أبي علي مستدلا برواية عمار.
وفيه: أن كلام العامة في ذلك مختلف، ولم يظهر منهم عدم الجواز. نعم أبو حنيفة وبعضهم الآخر يقول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد، وهو غير القول بسقوط الأذان والإقامة.
وأما رواية أبي علي فغاية ما يسلم منها أيضا هو الإشعار بالإرشاد على الاختفاء والانزواء خوفا من الضرر، وهو لا يوجب اطراد الحكم، وأين هذا من كون الحكم كذلك تقية بمعنى كونها موافقة للعامة، ولو سلم فلا يعارض بها ظواهر الأخبار الكثيرة المعمول بها والشهرة بين الأصحاب، هذا.
ولكن لا يحصل من مجموع ما ذكر إلا الرخصة لا العزيمة، والأظهر كما يظهر من أكثر الأخبار وكلام بعض الأصحاب أن ذلك لمريد الجماعة (بذلك) (3) الأذان، وينقدح منه اعتبار وحدة الصلاة أيضا.
الثالث: المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر: التكبير أربعا، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل، كل واحد مرتان.
والإقامة سبعة عشر: بنقص تكبيرتين من الأول، وتهليل من الآخر، وزيادة