ولعل ما ذكرنا هو طريقة الجمع والاحتياط والله يعلم.
ولعلك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتم السورة سهوا تحيط خبرا بحال من قرأ السجدة فيها سهوا وإن لم يتم بعد.
أما لو لم يتفطن للسجدة وأتم السورة سهوا ثم تذكر وقد انقضت آنات فالحق أن المسألة تبتني على أن الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا، هذا حال الفرائض.
وأما النوافل فلم أقف في جواز قرائتها فيها على مخالف، ويعمل بما في موثقة سماعة المتقدمة (1)، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: " يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، ثم يركع ويسجد " (2) وربما قيل بزيادة سورة أو آية بعدها أيضا (3).
هذا إذا كانت السجدة في آخر السورة، وإلا فيسجد ويقوم ويتم ما بقي ويركع.
ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكر، لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4).
تتميم فيه فوائد:
الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن سجدات القرآن خمس عشرة: في الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، وسورة مريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وص، وحم فصلت، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ، وادعى الاجماع عليه في الذكرى (5).
وأربعة منها واجبة، وهي: ألم تنزيل، وحم فصلت، والنجم، واقرأ