وقياس ما نحن فيه بما لو كتب كاتب " بسم الله الرحمن الرحيم " بقصد سورة، ثم كتب بعده سورة أخرى والقول بأنه يقال له في العرف " أنه كتب سورة تامة " باطل للفرق الواضح بين المقامين، لأن المقصود هنا النقش، وثمة التكلم، وهو مأمور به.
نعم إذا أمرنا الشارع بكتابة سورة، وعلمنا أن مراده ليس مجرد النقش، بل ما نقرأه في الصلاة، فلا يبعد القول بعدم الامتثال حينئذ أيضا. وكذلك لو كان لمصاحبة بعض السور خاصية، فلا يكتفى فيه بالبسملة المقصودة بها غيرها. ومما ذكرنا لعله يظهر حال أوائل السور المشتركة بين سور، كحم وألم والحمد لله وغيرها.
العاشر: المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي الأوليين من المغرب والعشاء، والاخفات في الظهرين وتتمة المغرب والعشاء، وادعى عليه الشيخ الاجماع (1) وكذا ابن زهرة (2)، والسيد - رحمه الله - على أنه من السنن الأكيدة (3).
ونقل الاستحباب عن ابن الجنيد أيضا (4).
والأول أقرب، للاجماع المتقدم، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: " أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه، فقد تمت صلاته " (5).