أو بيت (1) لا تدل عليه، ولو سلم فيحمل على نفي التأكيد.
الثالث: تسقط صلاة العيد عمن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر، وادعى في التذكرة عليه الاجماع (2). وتدل عليه أخبار معتبرة (3).
ولكنها تستحب لهم وإن أقيم في البلد فرضها، وهو المشهور بينهم أيضا، ويكفي في ذلك فتواهم، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضا، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أيضا (4).
وقال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال (5)، وكذلك العلامة (6).
وقال في المعتبر: لا شبهة عندي أنه لا يستحب في حق ذوات الهيئة، ويستحب لمن عداهن (7).
ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إلى استحبابها لهن مطلقا، بل وجوبها في الجملة (8)، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفي الدال على وجوبها عليهن مطلقا (9)، ولعموم الأدلة.