في الأقل من الدرهم. وأما مثل العرق الذي قل ما ينفك عنه البدن فالظاهر العفو.
ويستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه كل يوم مرة، لرواية سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: (يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (1).
وحملناها على الاستحباب، لعدم مقاومتها للأخبار الكثيرة المعتبرة (2) وإن كان سندها لا يخلو من قوة أيضا.
الثاني: الدم المسفوح الأقل من الدرهم بإجماع أصحابنا، نقله الفاضلان (3) وغيرهما.
ولا خلاف في عدم العفو عن الأزيد منه أيضا، وادعى عليه الاجماع العلامة في جملة من كتبه.
ويستفاد الحكمان من الأخبار أيضا (4) كما سنذكر جملة منها.
واختلفوا فيما ساواه، فعن السيد (5) وسلار (6) العفو، والأكثرون على العدم (7)، وهو المختار، لاستصحاب شغل الذمة، والعمومات، وخصوص صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟
قال: (ليس به بأس قال، قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: (وإن كثر) قال، قلت: