الكلام في هذا المقام لما زل فيه أقدام كثير من الأعلام، وحكموا صريحا بالاستحباب (1)، والله أعلم بحقائق الأحكام.
ومما يتفرع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة: حرمة قراءة وما يفوت به الوقت، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك: إنه تبطل صلاته بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف (2)، انتهى. ولعلك تطلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة، عن عامر بن عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: " من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت " (3).
الخامس: تجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا براءة بإجماع علمائنا، نقله جماعة عن أصحابنا (4)، نعم نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد، قال: إنها في الفاتحة جزء، وفي غيرها افتتاح (5).
ويدل على جزئيتها للفاتحة مضافا إلى ضبطها كذلك في المصاحف، واستمرار العمل بذلك، وعدم تركها الظاهر منه الجزئية: الأخبار المعتبرة، منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ فقال: " نعم " قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع، قال:
" نعم، أفضلهن " (6).