الأصحاب، وذلك يتفاوت في الأزمان والأوقات والأشخاص.
ووجه ذلك: بأنه إما أن يكون من جهة خبل أو قلة حياء، وكلاهما يوجبان رفع الثقة.
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بصحيحة ابن أبي يعفور، حيث قال عليه السلام: " أن يكون ساترا لعيوبه " (1).
ولا يعتبر الإتيان بالمندوبات، إلا أن يؤذن تركها بالتهاون بالشرع.
وأما الحرف الدنيئة والصنائع المكروهة فغير مضرة جزما.
وكذلك مثل الاكتحال بالإثمد، والتحنك بالعمامة في البلاد التي كان فيها مهجورا، لورود الشرع بها (2).
ثم إن الظاهر أن العدالة ترجع بالتوبة لو ظهر ما ينافيها على المشهور (3)، بل نفى بعضهم فيه الخلاف (4).
بل نقل عن بعضهم الاجماع على رجوعها بالتوبة عما يوجب الحد وإن حد فيه (5).
والظاهر عدم التفرقة في ذلك بين القول بالملكة وغيرها كما يظهر من الأصحاب. والأظهر كفاية ظهور التوبة كما مر.
الثالث: اختلفوا في اشتراط الحرية والسلامة من الجذام والبرص والحد الشرعي والأعرابية والعمى في الإمام.