الأحوص، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال:
(لا تصل فيها (1).
وموثقة سماعة (2) وغيرها (3) مما ورد في السباع وقد مرت في باب النجاسات.
وموثقة عبد الله بن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج لنا ما زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة (4) الحديث.
ولا وجه للقدح في مثل ابن بكير مع أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (5)، سيما مع اعتضادها بالعمل المعلوم، بل بالإجماع، وسيجئ كثير منها فيما بعد.
وأما ما ورد في جواز الصلاة في الثعالب ونحوها مثل صحيحة جميل (6) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (7) وغيرهما (8)، فهي مع أنها معارضة بالأخبار المتضافرة الصحيحة وغيرها خصوصا وعموما (9) محمولة على التقية، ومتروكة عند الأصحاب.
والمتبادر مما لا يؤكل لحمه هو غير الانسان.