ولو كان معه ثوب طاهر متعين، فهل يجوز حينئذ الاكتفاء بالصلاة في المشتبهين؟ الأقوى العدم كما اختاره في المنتهى (1) لأن الأصل انفراد الصلاة، والخروج عن الأصل إنما يصح بالدلالة ولم يثبت هنا، ومنع وجوبه في المدارك (2)، ولعله نظر إلى صدق الامتثال، وهو في معرض المنع.
ولو فقد أحد المشتبهين قيل: صلى في الآخر وعاريا (3)، واكتفى في المدارك بالصلاة في الثاني، نظرا إلى الأولوية بالنسبة إلى المتيقن النجاسة (4)، والأول أحوط.
والأحوط فيما لو كان عليه صلوات مرتبة أن يفعل كلا منها في كل من الأثواب، ثم يفعل أخرى هكذا وهكذا، وإن كان الظاهر أنه يجوز فعل كل واحدة منها في ثوب ثم هكذا في ثوب آخر وهكذا، لحصول الترتيب بذلك أيضا.
وأما لو فعل الظهر مثلا في ثوب والعصر في آخر، ثم الظهر في ذلك الآخر، ثم العصر في الأول، فلم تصح إلا الظهر، لإمكان كون الطاهر هو الآخر ولم يحصل فيه الترتيب بين الصلاتين.
السابع: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه بإجماع علمائنا، سواء دبغ أو لم يدبغ، من غير فرق بين كونه ساترا للعورة أم لا.
وقول ابن الجنيد بطهارته بالدباغ (5) مع أنه باطل لمخالفته للإجماعات المنقولة (6)