الجواز، والثانية على الكراهة (1).
أقول: والظاهر الاتحاد، لأن محمد بن عبد الله الحميري كان كاتب صاحب الأمر عليه السلام، فالمراد بالفقيه هو عليه السلام، فالأحوط ترك التساوي.
ويؤيده أنه أطبق بالسؤال عما في الحديث الأول، ويمكن أن يقال بسقوط كلمة " لا " عما قبل يصلي عن يمينه فيتطابقان.
والأحوط عدم التقدم في غير الصلاة أيضا.
وأما ما رواه الصدوق في العلل في الحسن لإبراهيم بن هاشم، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: الصلاة بين القبور، قال: " بين خللها، ولا تتخذوا شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (2).
وروى في الفقيه كلامه صلى الله عليه وآله مرسلا، إلا أنه قال: " لعن اليهود لأنهم اتخذوا " (3) الحديث، فنحملها على المنع من جعلها كالكعبة يصلى إليها من كل جانب.
السابع: تكره الصلاة في مواضع، وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في أكثرها حمله الأصحاب على الكراهة، ومنها ما قيل فيه بالتحريم أيضا.
فمنها: جوف الكعبة، وحرمها بعضهم (4)، وكذلك سطحها، وسيأتي الكلام فيه (5).
ومنها: جواد الطرق، بخلاف الظواهر التي بين الجواد، وقال المفيد