وقيل (1): بجعلها بين الألف والراء، وليسا بشئ، سيما مع استلزام الأخير خلو جزء من الصلاة عن النية، ومنافاتهما لحضور القلب، ولزوم الغفلة عن المهم، وهو استصغار ما سوى الله، والانقطاع الكلي إليه كما ورد (2)، مضافا إلى لزوم العسر والحرج، وإفضائه إلى الوسواس.
ويجب استمرارها حكما إلى الفراغ، لا فعلا، بأن لا ينوي نية تنافي نيته الأولى، للإجماع، نقله في التذكرة (3).
وإن جعلناها هي الداعي إلى الفعل كما هو التحقيق، فيكون الاستمرار فعليا أيضا.
ولو نوى الخروج عن الصلاة ولم يخرج قيل (4): تبطل، لأنه صار سببا لرفع نية الصلاة، فتكون باطلة، لأنه كان مشغول الذمة بالصلاة يقينا، ومع عدم الاستمرار على حكم النية يكون الامتثال مشكوكا فيه، لعموم أدلة وجوب النية (5). وقد عرفت نقل الاجماع على وجوب الاستمرار الحكمي.
وقد يقال: إنه يستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نية، وهو خروج عن المتنازع.
وقيل: لا تبطل (6)، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه (7)، والصحة مستصحبة.
وعموم الأول ممنوع، واستصحاب الصحة لو سلم فمعارض باستصحاب عدم تحقق العبادة في الخارج، سيما إذا قلنا بأن النية جزء أولم يعلم أنها شرط خارج،