وأما سدل الثوب مطلقا كما في العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغير ذلك فالظاهر عدم الكراهة، وتدل عليه موثقة ابن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه، قال: (لا بأس) (1).
في قرب الإسناد، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام، قال: (إنما يكره السدل على الأزر بغير قميص، وأما على القميص والجباب فلا بأس (2).
ومنها: الصلاة في العمامة من دون حنك إجماعا كما في المعتبر والمنتهى (3)، وبعبارة أخرى تكره الصلاة مقتعطا وفي الطابقية، لا أن الصلاة تكره في القلنسوة الخالية أيضا، فمن حاول التعمم ينبغي أن لا يترك التحنك، إلا على القول بكون ترك المستحب مكروها.
وعن الصدوق القول بالتحريم، قال: وسمعت مشايخنا - رضي الله عنهم - يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (4).
وقد ذكر جماعة من أصحابنا أنه لا نص في خصوص استحباب العمامة للصلاة (5)، وليس كذلك، بل الروايات موجودة، منها ما ذكره في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة) (6) وفي كتاب عوالي اللآلي (7) وكتاب جامع الأخبار (8) أيضا ما يدل على ذلك.