الثالث: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الصلاتين، وأخبارنا به ناطقة (1).
وأما استحباب التفريق، فالذي يظهر من الذكرى أنه معلوم من المذهب كجواز الجمع، ولكن الذي يظهر من دعواه هو القدر المشترك بين تأخير الأخيرة عن وقت فضيلة الأولى أو الفصل بمقدار النافلة، وهو ظاهر من استمرار عملهم عصرا بعد عصر.
وأما استحباب تفريق الاجتماع بحيث يحتاج إلى أذان الإعلام ثانيا - كما هو المستمر عند المخالفين بالخصوص - فالحق أنه لم يقم عليه دليل، بل إنما هو لأنه أحد أفراد مطلق التفريق.
قال في الذكرى: والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير، وإنما لم يصرح به بعضهم اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين، وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا، إلى آخر ما ذكره (2).
ومما يدل على خصوص التفريق بالنافلة رواية محمد بن حكيم، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، وإذا كان بينهما تطوع فلا جمع " (3) وفي معناها روايته الأخرى (4).
إنما الإشكال في استحباب اختيار التعجيل في الإتيان بالثانية بعد النافلة كما يظهر من المحقق (5)، واختاره في المدارك، أو تأخيره إلى خروج فضيلة الأولى كما نسبه إلى جمع من الأصحاب في المدارك (6).
ولا يبعد ترجيح الأول، لأنه مسارعة إلى المغفرة، واستباق بالخيرات، وتعجيل