وهو ظاهر الأمر في موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم " (1).
وتمسك أيضا بأنه لا يتحقق اليقين بالبراءة إلا بذلك، وقال فيه: إنه روى مخالفونا كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يجلس هذه الجلسة ونسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم.
فمع ملاحظة ذلك، وكون ذلك شعارا للشيعة، ومخالفا للعامة مع ادعاء السيد على وجوبه الاجماع، وظهور كون الأخبار للتقية، سيما مع ملاحظة رواية رحيم عن الرضا عليه السلام قال، قلت: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع، قال:
" لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون " (2) فالأحوط عدم تركه.
ويكره الاقعاء بين السجدتين.
قال ابن الأثير في النهاية: الاقعاء أن يلصق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول، ومنه الحديث " أنه عليه السلام أكل مقعيا " أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن (3).
ونسب في المعتبر التفسير الثاني مع زيادة الاعتماد على صدر القدمين إلى الفقهاء (4)، وكذا العلامة في المنتهى (5)، ورجحا (6) ذلك لأن تفسيرهم وبحثهم